الفيض الكاشاني
267
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بال وتوضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل » . 4262 - 63 الفقيه ، 1 / 64 / 147 « سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا شيء عليه ولا يتوضأ » . 4263 - 64 التهذيب ، 1 / 20 / 49 / 1 السراد عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه الغسل والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف » . بيان : في التهذيبين حمل الوضوء من الودي على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول مستدلا بتعليله بخروجه من دريرة البول أي محل سيلانه وذلك لأنه لا يخرج إلا ومعه شيء من البول ثم استدل عليه ببعض الأخبار التي دلت على أنه إذا استبرأ فلا شيء عليه . وقد مضت الأخبار في باب التطهير من البول مع أخبار أخر من هذا الباب في حكم التقطير . 4264 - 65 الكافي ، 3 / 19 / 3 / 1 محمد عن أحمد التهذيب ، 1 / 46 / 70 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن